في حالة تعرض موقعك للاختراق فان الجهات الأمنية (مراكز الشرطة) هي الجهة المختصة باستقبال هذا النوع من الطلبات و ما شابهها مما قد يمثل جريمة معلوماتية مشمولة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (الصادر بتاريخ 8/3/1428هـ)، حيث انه صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/3/1428هـ . وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ |
الوثيقه تحتوي على ستة عشر مادة فاالمادة الثالثة من وثيقة النظام تفيد التالي : |
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية : |
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه . |
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً . |
3- الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو اتلافه ، او تعديله ، أو شغل عنوانه . |
اما المادة الخامسة فإنها تفيد التالي : |
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية : |
1- الدخول غير المشروع لالغاء بيانات خاصة ، أو حذفها ، او تدميرها ، أو تسريبها ، أو اتلافها أو تغييرها ، أو اعادة نشرها . |
2- ايقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل ، او تعطيلها او تدمير او مسح البرامج ، او البيانات الموجودة ، او المستخدمة فيها ، أو حذفها ، أو تسريبها ، أو إتلافها ، أو تعديلها |
3- - إعاقة الوصول إلى الخدمة ، أو تشويشها ، أو تعطيلها بأي وسيلة كانت . |
وللإطلاع على وثيقة النظام ... ( اضغط هنا ) |
المصادر : |
هئية الاتصالات وتقنية المعلومات . ( رابط المصدر ) |
انترنت السعودية . ( رابط المصدر ) |