015323729

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ( اختراق المواقع )


 
 
في حالة تعرض موقعك للاختراق فان الجهات الأمنية (مراكز الشرطة) هي الجهة المختصة باستقبال هذا النوع من الطلبات و ما شابهها مما قد يمثل جريمة معلوماتية مشمولة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (الصادر بتاريخ 8/3/1428هـ)، حيث انه صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/3/1428هـ . وتمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ
 
الوثيقه تحتوي على ستة عشر مادة فاالمادة الثالثة من وثيقة النظام تفيد التالي :
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية :
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه .
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو اتلافه ، او تعديله ، أو شغل عنوانه .
 
اما المادة الخامسة فإنها تفيد التالي :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- الدخول غير المشروع لالغاء بيانات خاصة ، أو حذفها ، او تدميرها ، أو تسريبها ، أو اتلافها أو تغييرها ، أو اعادة نشرها .
2- ايقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل ، او تعطيلها او تدمير او مسح البرامج ، او البيانات الموجودة ، او المستخدمة فيها ، أو حذفها ، أو تسريبها ، أو إتلافها ، أو تعديلها
3- - إعاقة الوصول إلى الخدمة ، أو تشويشها ، أو تعطيلها بأي وسيلة كانت .
 
وللإطلاع على وثيقة النظام ... ( اضغط هنا )
 
المصادر :
هئية الاتصالات وتقنية المعلومات . ( رابط المصدر )
انترنت السعودية . ( رابط المصدر )

جميع الحقوق محفوظة للمستخدم الرقمي 2017